باب بيع الأصول والثمار
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 668 to 687
-
3/4893/489
ومن باع نخلا مؤبرا - وهو ما قد تشقق طلعه - فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطها المبتاع.
-
3/4923/492
وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد.
-
3/4933/493
وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك لم يجز،
-
وإن اشتراها على القطع جاز.
-
3/4973/497
فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع.
-
3/5033/503
وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
-
3/5073/507
فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة،
-
وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج.
-
3/5093/509
ولا يجوز بيع القثاء والخيار، والباذنجان، وما أشبهها إلا لقطة لقطة.
-
3/5103/510
وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري.
-
3/5123/512
فإن شرطه على البائع بطل البيع.
-
3/5163/516
وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز،
-
فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز.
-
3/5193/519
وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها إلى البائع.
-
3/5303/530
وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض،
-
فإذا تلف فهو من مال المشتري.
-
3/5443/544
ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. وليس كذلك الإقالة، لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإقالة بيع.
-
3/5533/553
وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.
-
ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.
-
3/5573/557
وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز.