Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب بيع الأصول والثمار

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 668 to 687

  1. 3/4893/489

    ومن باع نخلا مؤبرا - وهو ما قد تشقق طلعه - فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطها المبتاع.

  2. 3/4923/492

    وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد.

  3. 3/4933/493

    وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك لم يجز،

  4. وإن اشتراها على القطع جاز.

  5. 3/4973/497

    فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع.

  6. 3/5033/503

    وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.

  7. 3/5073/507

    فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة،

  8. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج.

  9. 3/5093/509

    ولا يجوز بيع القثاء والخيار، والباذنجان، وما أشبهها إلا لقطة لقطة.

  10. 3/5103/510

    وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري.

  11. 3/5123/512

    فإن شرطه على البائع بطل البيع.

  12. 3/5163/516

    وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز،

  13. فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز.

  14. 3/5193/519

    وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها إلى البائع.

  15. 3/5303/530

    وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض،

  16. فإذا تلف فهو من مال المشتري.

  17. 3/5443/544

    ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. وليس كذلك الإقالة، لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإقالة بيع.

  18. 3/5533/553

    وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.

  19. ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.

  20. 3/5573/557

    وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز.