باب الغسل من الجنابة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 33 to 39
-
1/3071/307
وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى، وتوضأ - وضوءه للصلاة،
-
ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يروي بهن أصول الشعر،
-
ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا .
-
1/3121/312
وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق، وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار.
-
1/3161/316
ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي ، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد.
-
1/3181/318
وإن أسبغ بدونهما أجزأه.
-
1/3201/320
وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه [لغسلها] من الجنابة، إذا روت أصوله. [والله أعلم] .