Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة التجارة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 396 to 403

  1. 2/5132/513

    والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال [عليها] الحول وزكاها.

  2. 2/5142/514

    ومن كانت له سلعة للتجارة،

  3. ولا يملك غيرها، وقيمتها دون المائتي درهم،

  4. فلا زكاة عليه حتى يحول [عليه] الحول من يوم ساوت مائتي درهم. وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق،

  5. 2/5152/515

    ولا يعتبر ما اشتريت به.

  6. 2/5162/516

    وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء،

  7. ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، فيستقبل بثمنها حولا.

  8. 2/5172/517

    وإذا كان في ملكه منصب للزكاة، فاتجر فيه، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال [عليه] الحول، والله أعلم.