Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الصيد والذبائح

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1746 to 1794

  1. 6/6006/600

    ومن سمى فأرسل كلبه أو فهده المعلم، فاصطاد وقتل ولم يأكل منه، جاز أكله.

  2. 6/6136/613

    فإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه، لأن أمسكه على نفسه، فبطل أن يكون معلما.

  3. 6/6146/614

    وإذا أرسل البازي أو ما أشبهه فاصطاد وقتل أكل،

  4. وإن أكل من الصيد، لأن تعليمه بأن يأكل.

  5. 6/6166/616

    ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان.

  6. 6/6176/617

    وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل.

  7. 6/6186/618

    فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل.

  8. 6/6206/620

    وإذا أرسل كلبه فأصاب معه غيره لم يأكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكيه.

  9. 6/6216/621

    وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله.

  10. 6/6226/622

    وإذا رماه فغاب عن عينيه، فأصابه ميتا وسهمه فيه،

  11. ولا أثر به غيره، جاز أكله.

  12. 6/6276/627

    وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل.

  13. 6/6296/629

    وإذا رمى صيدا فأبان منه عضوا لم يأكل ما أبان منه، وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يأكله وما أبان منه.

  14. 6/6316/631

    وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه.

  15. 6/6336/633

    وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل. وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على من قتله.

  16. 6/6356/635

    ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة.

  17. ولا يصاد السمك بشيء نجس.

  18. 6/6366/636

    ولا تؤكل ذبيحة مرتد ولا صيده،

  19. وإن تدين بدين أهل الكتاب.

  20. ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل.

  21. 6/6376/637

    ومن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل،

  22. وإن تركها ساهيا أكلت.

  23. 6/6396/639

    وإن ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل.

  24. 6/6416/641

    وكذلك إن تردى في بئر أو نحوه فلم يقدر على تذكيته، فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل. إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يجوز أكله، لأن الماء يعين على قتله. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء.

  25. 6/6436/643

    ولا يأكل ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة.

  26. 6/6446/644

    ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له.

  27. 6/6466/646

    وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء.

  28. 6/6476/647

    وإن طفا. وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة.

  29. 6/6526/652

    ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه من الأنعام.

  30. 6/6536/653

    فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز.

  31. وإذا ذبح فأتت على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو وطئ عليها شيء لم تؤكل.

  32. 6/6546/654

    فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت.

  33. 6/6566/656

    وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلا، لأن ذكاتها ذكاة جنينها. أشعر أو لم يشعر.

  34. 6/6586/658

    ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه. وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال. إذا سموا أو نسوا التسمية.

  35. 6/6626/662

    فإن كان أخرس أومأ إلى السماء.

  36. 6/6636/663

    وإن كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح. والمحرم من الحيوان ما نص الله - عز وجل - عليه في كتابه.

  37. 6/6706/670

    وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] .

  38. 6/6726/672

    وبسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحمر الأهلية.

  39. 6/6746/674

    وكل ذي ناب من السباع. وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس بها.

  40. 6/6766/676

    وكل ذي مخلب من الطير.

  41. 6/6776/677

    ومن اضطر إلى أكل الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.

  42. 6/6816/681

    ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل،

  43. فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن.

  44. 6/6896/689

    ومن اضطر فأصاب ميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة.

  45. 6/6906/690

    فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذه منه قهرا، ليحيي به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.

  46. 6/6926/692

    ولا بأس بأكل الضب. والضبع.

  47. 6/6936/693

    ولا يؤكل الترياق، لأنه يقع فيه لحوم الحيات.

  48. 6/6956/695

    ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله. وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر، لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر.

  49. 6/6996/699

    وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس. واستصبح به إن أحب. ولم يحل أكله. ولا ثمنه.