كتاب الصيد والذبائح
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1746 to 1794
-
6/6006/600
ومن سمى فأرسل كلبه أو فهده المعلم، فاصطاد وقتل ولم يأكل منه، جاز أكله.
-
6/6136/613
فإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه، لأن أمسكه على نفسه، فبطل أن يكون معلما.
-
6/6146/614
وإذا أرسل البازي أو ما أشبهه فاصطاد وقتل أكل،
-
وإن أكل من الصيد، لأن تعليمه بأن يأكل.
-
6/6166/616
ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان.
-
6/6176/617
وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل.
-
6/6186/618
فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل.
-
6/6206/620
وإذا أرسل كلبه فأصاب معه غيره لم يأكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكيه.
-
6/6216/621
وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله.
-
6/6226/622
وإذا رماه فغاب عن عينيه، فأصابه ميتا وسهمه فيه،
-
ولا أثر به غيره، جاز أكله.
-
6/6276/627
وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل.
-
6/6296/629
وإذا رمى صيدا فأبان منه عضوا لم يأكل ما أبان منه، وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يأكله وما أبان منه.
-
6/6316/631
وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه.
-
6/6336/633
وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل. وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على من قتله.
-
6/6356/635
ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة.
-
ولا يصاد السمك بشيء نجس.
-
6/6366/636
ولا تؤكل ذبيحة مرتد ولا صيده،
-
وإن تدين بدين أهل الكتاب.
-
ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل.
-
6/6376/637
ومن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل،
-
وإن تركها ساهيا أكلت.
-
6/6396/639
وإن ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل.
-
6/6416/641
وكذلك إن تردى في بئر أو نحوه فلم يقدر على تذكيته، فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل. إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يجوز أكله، لأن الماء يعين على قتله. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء.
-
6/6436/643
ولا يأكل ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة.
-
6/6446/644
ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له.
-
6/6466/646
وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء.
-
6/6476/647
وإن طفا. وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة.
-
6/6526/652
ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه من الأنعام.
-
6/6536/653
فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز.
-
وإذا ذبح فأتت على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو وطئ عليها شيء لم تؤكل.
-
6/6546/654
فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت.
-
6/6566/656
وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلا، لأن ذكاتها ذكاة جنينها. أشعر أو لم يشعر.
-
6/6586/658
ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه. وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال. إذا سموا أو نسوا التسمية.
-
6/6626/662
فإن كان أخرس أومأ إلى السماء.
-
6/6636/663
وإن كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح. والمحرم من الحيوان ما نص الله - عز وجل - عليه في كتابه.
-
6/6706/670
وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] .
-
6/6726/672
وبسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحمر الأهلية.
-
6/6746/674
وكل ذي ناب من السباع. وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس بها.
-
6/6766/676
وكل ذي مخلب من الطير.
-
6/6776/677
ومن اضطر إلى أكل الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.
-
6/6816/681
ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل،
-
فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن.
-
6/6896/689
ومن اضطر فأصاب ميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة.
-
6/6906/690
فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذه منه قهرا، ليحيي به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.
-
6/6926/692
ولا بأس بأكل الضب. والضبع.
-
6/6936/693
ولا يؤكل الترياق، لأنه يقع فيه لحوم الحيات.
-
6/6956/695
ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله. وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر، لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر.
-
6/6996/699
وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس. واستصبح به إن أحب. ولم يحل أكله. ولا ثمنه.