كتاب الصلح
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 767 to 772
-
4/1044/104
والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه،
-
فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل.
-
4/1064/106
ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لأنه هضم للحق.
-
4/1074/107
وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما، تحالفا وكان بينهما.
-
وكذلك إن كان محلولا من بنائهما.
-
4/1084/108
وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه.