Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صفة الصلاة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 119 to 171

  1. 1/5371/537

    وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وينوي بها المكتوبة.

  2. 1/5391/539

    فإن تقدمت النية قبل التكبير، وبعد دخول الوقت - ما لم يفسخها - أجزأه. ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه.

  3. 1/5421/542

    ثم يضع يده، اليمنى على كوعه [اليسرى] . ويجعلهما تحت سرته. ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» .

  4. 1/5451/545

    ثم يستعيذ. ثم يقرأ: " الحمد لله رب العالمين " . يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.

  5. 1/5501/550

    ولا يجهر بها.

  6. 1/5511/551

    فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قال: آمين.

  7. 1/5521/552

    ثم يقرأ سورة في ابتدائها (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

  8. 1/5531/553

    فإذا فرغ كبر للركوع. ويرفع يديه كرفعة الأول.

  9. 1/5551/555

    ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه. ويمد ظهره،

  10. ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. ويقول [في ركوعه] : سبحان ربي العظيم. ثلاثا، وهو أدنى الكمال،

  11. 1/5561/556

    وإن قال مرة أجزأه.

  12. 1/5581/558

    [ثم يرفع رأسه] ،

  13. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. [ويرفع يديه كرفعه الأول] .

  14. ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد.

  15. 1/5601/560

    فإن كان مأموما لم يزد على قوله: ربنا ولك الحمد.

  16. 1/5631/563

    ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه،

  17. ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. ويكون في سجوده معتدلا. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه.

  18. 1/5701/570

    ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثا،

  19. وإن قال مرة أجزأه.

  20. 1/5711/571

    ثم يرفع رأسه مكبرا.

  21. فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي.

  22. 1/5721/572

    ثم يكبر ويخر ساجدا.

  23. ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه. إلا إن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض. ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى.

  24. 1/5791/579

    فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين.

  25. 1/5801/580

    ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسباحة. ويتشهد فيقول: «التحيات لله، والصلوات،

  26. 1/5821/582

    والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . وهو التشهد الذي علمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله بن مسعود [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] .

  27. 1/5841/584

    ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود.

  28. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. فينصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمين، وجعل إليتيه على الأرض.

  29. 1/5861/586

    ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، في الأخير منهما. ويتشهد بالتشهد الأول. ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  30. 1/5891/589

    ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.

  31. 1/5901/590

    فإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس.

  32. 1/5931/593

    ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والمرأة والرجل في ذلك سواء. إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلهما في جانب يمينها.

  33. 1/5961/596

    والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقول الله تعالى:

  34. {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ ، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما لي أنازع القرآن» ، فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  35. 1/6001/600

    والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه.

  36. 1/6011/601

    فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها.

  37. 1/6041/604

    ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي الظهر [في الركعة الأولى] بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.

  38. 1/6061/606

    وفي المغرب بسور آخر المفصل. وفي العشاء الآخرة نحو «الشمس وضحاها» ، وما أشبهها. ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه.

  39. 1/6081/608

    ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخر، والركعة الأخيرة من المغرب.

  40. 1/6091/609

    ومن كان من الرجال، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك. إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.

  41. 1/6151/615

    ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.

  42. 1/6161/616

    ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومئ إيماء] .

  43. 1/6171/617

    فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف. [وسطا] . يومئون إيماء، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، و [قد روي] عن أبي عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى] أنهم يسجدون بالأرض.

  44. 1/6181/618

    ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء.

  45. 1/6201/620

    وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت [الصلاة] وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة.

  46. 1/6241/624

    ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة.

  47. ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة، وأعاد [الصلاة] التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى.

  48. 1/6301/630

    فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.

  49. 1/6331/633

    وسجود القرآن أربع عشرة [سجدة] . في الحج منها اثنتان.

  50. 1/6361/636

    ولا يسجد إلا وهو طاهر. ويكبر إذا سجد. ويسلم إذا رفع.

  51. 1/6381/638

    ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه.

  52. 1/6391/639

    وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدئ بالعشاء.

  53. 1/6401/640

    وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء [والله أعلم] .