باب المفلس
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 751 to 760
-
4/634/63
وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به. إلا أن يشأ تركه، ويكون أسوة الغرماء.
-
4/694/69
فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء.
-
4/754/75
ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا.
-
4/764/76
وإذا كان على المفلس ديون مؤجلة لم تحل بالتفليس.
-
4/774/77
وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة.
-
4/794/79
وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه.
-
4/814/81
ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.
-
4/824/82
ومن وجب عليه دين فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بمعسرته.
-
4/844/84
وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يرجع في عين ماله.
-
4/894/89
ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه.