Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المفلس

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 751 to 760

  1. 4/634/63

    وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به. إلا أن يشأ تركه، ويكون أسوة الغرماء.

  2. 4/694/69

    فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء.

  3. 4/754/75

    ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا.

  4. 4/764/76

    وإذا كان على المفلس ديون مؤجلة لم تحل بالتفليس.

  5. 4/774/77

    وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة.

  6. 4/794/79

    وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه.

  7. 4/814/81

    ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.

  8. 4/824/82

    ومن وجب عليه دين فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بمعسرته.

  9. 4/844/84

    وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يرجع في عين ماله.

  10. 4/894/89

    ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه.