كتاب الحجر
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 761 to 766
-
4/924/92
ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ.
-
4/964/96
وكذلك الجارية وإن لم تنكح. والرشد الصلاح في المال.
-
4/984/98
فإن عاوده السفه حجر عليه.
-
4/994/99
فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله.
-
4/1014/101
وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك.
-
وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.