Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الحجر

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 761 to 766

  1. 4/924/92

    ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ.

  2. 4/964/96

    وكذلك الجارية وإن لم تنكح. والرشد الصلاح في المال.

  3. 4/984/98

    فإن عاوده السفه حجر عليه.

  4. 4/994/99

    فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله.

  5. 4/1014/101

    وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك.

  6. وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.