Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة الزروع والثمار

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 387 to 390

  1. 2/4672/467

    وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويدخر، ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح،

  2. وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر. والوسق ستون صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. والأرض أرضان، صلح وعنوة، فما كان من صلح ففيه الصدقة.

  3. 2/4812/481

    وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق، وكان لمسلم. وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق،

  4. 2/4862/486

    وكذلك القطنيات. وكذلك الذهب والفضة، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه لا يضم، ويخرج من كل صنف [على انفراده] إذا كان منصبا للزكاة، والله أعلم.