باب زكاة الزروع والثمار
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 387 to 390
-
2/4672/467
وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويدخر، ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح،
-
وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر. والوسق ستون صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. والأرض أرضان، صلح وعنوة، فما كان من صلح ففيه الصدقة.
-
2/4812/481
وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق، وكان لمسلم. وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق،
-
2/4862/486
وكذلك القطنيات. وكذلك الذهب والفضة، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه لا يضم، ويخرج من كل صنف [على انفراده] إذا كان منصبا للزكاة، والله أعلم.