كتاب الشهادات
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1929 to 1954
-
7/3007/300
ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. رجال. أحرار. مسلمين.
-
7/3027/302
ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين.
-
7/3067/306
ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والولادة، والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل.
-
7/3157/315
ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا،
-
7/3197/319
وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه شهد به، كالشهادة على النسب والولادة.
-
7/3237/323
ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا، لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة.
-
7/3387/338
وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم.
-
7/3427/342
ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك.
-
ولا تقبل شهادة خصم.
-
7/3447/344
ولا جار إلى نفسه نفعا.
-
7/3467/346
ولا دافع عنها.
-
ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة.
-
7/3477/347
وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.
-
7/3487/348
ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل.
-
7/3497/349
ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا.
-
ولا السيد لعبده.
-
7/3507/350
ولا العبد لسيده.
-
ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وشهادة الأخ لأخيه جائزة.
-
7/3517/351
وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود.
-
7/3527/352
وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.
-
7/3537/353
وإذا تاب القاذف قبلت شهادته. وتوبته بأن يكذب نفسه.
-
7/3597/359
ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته.
-
7/3607/360
وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه.
-
ومن شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا. ويشهد على من سمعه يقر بحق،
-
7/3667/366
وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي.
-
7/3687/368
وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا.