Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الشهادات

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1929 to 1954

  1. 7/3007/300

    ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. رجال. أحرار. مسلمين.

  2. 7/3027/302

    ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين.

  3. 7/3067/306

    ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والولادة، والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل.

  4. 7/3157/315

    ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا،

  5. 7/3197/319

    وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه شهد به، كالشهادة على النسب والولادة.

  6. 7/3237/323

    ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا، لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة.

  7. 7/3387/338

    وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم.

  8. 7/3427/342

    ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك.

  9. ولا تقبل شهادة خصم.

  10. 7/3447/344

    ولا جار إلى نفسه نفعا.

  11. 7/3467/346

    ولا دافع عنها.

  12. ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة.

  13. 7/3477/347

    وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

  14. 7/3487/348

    ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل.

  15. 7/3497/349

    ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا.

  16. ولا السيد لعبده.

  17. 7/3507/350

    ولا العبد لسيده.

  18. ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وشهادة الأخ لأخيه جائزة.

  19. 7/3517/351

    وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود.

  20. 7/3527/352

    وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.

  21. 7/3537/353

    وإذا تاب القاذف قبلت شهادته. وتوبته بأن يكذب نفسه.

  22. 7/3597/359

    ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته.

  23. 7/3607/360

    وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه.

  24. ومن شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا. ويشهد على من سمعه يقر بحق،

  25. 7/3667/366

    وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي.

  26. 7/3687/368

    وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا.