كتاب الجهاد
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1657 to 1729
-
6/4246/424
والجهاد فرض على الكفاية. إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال أبو عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد.
-
6/4326/432
وغزو البحر أفضل من غزو البر. ويغزى مع كل بر وفاجر. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وتمام الرباط أربعون يوما.
-
6/4386/438
وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
-
6/4396/439
وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه.
-
6/4406/440
وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس،
-
6/4416/441
ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم. وتدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
-
6/4486/448
ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا. المقل منهم والمكثر.
-
6/4506/450
ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه،
-
فلا يمكنهم أن يستأذنوه.
-
6/4516/451
ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن، لسقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
-
6/4536/453
وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب،
-
ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه.
-
6/4546/454
ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له،
-
فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو.
-
6/4556/455
وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول: هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو، فتباع وتجعل في حبيس آخر.
-
6/4566/456
وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله، أو كان في مكان لا يصلى فيه، جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به.
-
6/4576/457
وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها.
-
6/4586/458
وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم،
-
وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض،
-
وإن رأى فادى بهم،
-
وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم،
-
وإن رأى استرقهم، أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة.
-
6/4676/467
وإنما يكون له استرقاقهم، إذا كانوا من أهل الكتاب، أو مجوسا،
-
فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء. وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام - كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس.
-
6/4726/472
ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليه.
-
ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه. غير مخموس. قال ذلك الإمام أو لم يقل. والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها،
-
6/4816/481
وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر،
-
فإن كان معه مال لم يكن من السلب، وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - قول آخر في الدابة أنها ليست من السلب.
-
6/4846/484
ومن أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه.
-
6/4876/487
ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد: أنا المعطى، لم يقتل واحد منهم.
-
6/4886/488
ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل،
-
ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس. فيعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إلا أن تكون فرسه هجينا، فيكون له سهمان، له سهم، ولهجينه سهم.
-
6/4926/492
ولا يسهم لأكثر من فرسين.
-
6/4936/493
ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان.
-
6/4946/494
ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في قسمه. ويعطى الراجل سهما. ويرضخ للمرأة والعبد. ويسهم للكافر إذا غزا معنا.
-
6/4986/498
وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس وكان للسيد، ويرضخ للعبد.
-
6/4996/499
وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو هربا من أسر حظ.
-
6/5016/501
ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الوقعة أسهم له.
-
وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده،
-
ولا بين الوالدة وولدها. والجد في ذلك كالأب، والجدة كالأم.
-
6/5036/503
ولا يفرق بين أخوين ولا أختين.
-
6/5056/505
ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق.
-
ومن سبي من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه فهو مسلم،
-
ومن سبي مع أبويه كان على دينهما. وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به.
-
6/5086/508
فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال.
-
6/5116/511
ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به.
-
6/5126/512
ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين.
-
6/5146/514
فإن باعه رد ثمنه في المقسم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.
-
6/5166/516
ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه في مقسم تلك الغنيمة، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: مباح له أكله إذا كان يسيرا.
-
6/5186/518
وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إليه ما اشتراه به.
-
6/5196/519
وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية،
-
ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا. وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم. ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين.
-
6/5206/520
وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل بها من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون.
-
6/5216/521
ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم، فتغلب عليه العدو، لم يكن عليه شيء،
-
وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه.
-
6/5236/523
وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار. ولم يغرقوا النخل.
-
6/5276/527
ولا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه.
-
6/5296/529
ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا، فنفعل بهم ذلك لينتهوا.
-
6/5316/531
ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة ويعزل عنها،
-
ولا يتزوج منهم.
-
6/5326/532
ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم.
-
ومن دخل في أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم. ولم يعاملهم بالربا.
-
6/5336/533
ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم. ولم تسب لهم ذرية، ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه.
-
6/5346/534
وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به. " ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله، إلا المصحف وما فيه روح " .
-
6/5416/541
ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو.
-
6/5426/542
وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة.
-
6/5456/545
ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا.
-
6/5506/550
وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم.
-
6/5536/553
ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة.
-
6/5606/560
ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة، فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها.
-
6/5616/561
ومن لقي علجا فقال له: قف أو ألق سلاحك. فقد أمنه.
-
6/5626/562
ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع.
-
6/5636/563
وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني. وأخذ منه مهر مثلها فطرح في المغنم. إلا أن تلد منه فتكون عليه قيمتها.