Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجهاد

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1657 to 1729

  1. 6/4246/424

    والجهاد فرض على الكفاية. إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال أبو عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد.

  2. 6/4326/432

    وغزو البحر أفضل من غزو البر. ويغزى مع كل بر وفاجر. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وتمام الرباط أربعون يوما.

  3. 6/4386/438

    وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.

  4. 6/4396/439

    وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه.

  5. 6/4406/440

    وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس،

  6. 6/4416/441

    ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم. وتدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

  7. 6/4486/448

    ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا. المقل منهم والمكثر.

  8. 6/4506/450

    ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه،

  9. فلا يمكنهم أن يستأذنوه.

  10. 6/4516/451

    ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن، لسقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

  11. 6/4536/453

    وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب،

  12. ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه.

  13. 6/4546/454

    ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له،

  14. فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو.

  15. 6/4556/455

    وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول: هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو، فتباع وتجعل في حبيس آخر.

  16. 6/4566/456

    وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله، أو كان في مكان لا يصلى فيه، جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به.

  17. 6/4576/457

    وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها.

  18. 6/4586/458

    وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم،

  19. وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض،

  20. وإن رأى فادى بهم،

  21. وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم،

  22. وإن رأى استرقهم، أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة.

  23. 6/4676/467

    وإنما يكون له استرقاقهم، إذا كانوا من أهل الكتاب، أو مجوسا،

  24. فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء. وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام - كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس.

  25. 6/4726/472

    ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليه.

  26. ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه. غير مخموس. قال ذلك الإمام أو لم يقل. والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها،

  27. 6/4816/481

    وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر،

  28. فإن كان معه مال لم يكن من السلب، وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - قول آخر في الدابة أنها ليست من السلب.

  29. 6/4846/484

    ومن أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه.

  30. 6/4876/487

    ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد: أنا المعطى، لم يقتل واحد منهم.

  31. 6/4886/488

    ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل،

  32. ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس. فيعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إلا أن تكون فرسه هجينا، فيكون له سهمان، له سهم، ولهجينه سهم.

  33. 6/4926/492

    ولا يسهم لأكثر من فرسين.

  34. 6/4936/493

    ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان.

  35. 6/4946/494

    ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في قسمه. ويعطى الراجل سهما. ويرضخ للمرأة والعبد. ويسهم للكافر إذا غزا معنا.

  36. 6/4986/498

    وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس وكان للسيد، ويرضخ للعبد.

  37. 6/4996/499

    وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو هربا من أسر حظ.

  38. 6/5016/501

    ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الوقعة أسهم له.

  39. وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده،

  40. ولا بين الوالدة وولدها. والجد في ذلك كالأب، والجدة كالأم.

  41. 6/5036/503

    ولا يفرق بين أخوين ولا أختين.

  42. 6/5056/505

    ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق.

  43. ومن سبي من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه فهو مسلم،

  44. ومن سبي مع أبويه كان على دينهما. وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به.

  45. 6/5086/508

    فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال.

  46. 6/5116/511

    ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به.

  47. 6/5126/512

    ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين.

  48. 6/5146/514

    فإن باعه رد ثمنه في المقسم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.

  49. 6/5166/516

    ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه في مقسم تلك الغنيمة، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: مباح له أكله إذا كان يسيرا.

  50. 6/5186/518

    وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إليه ما اشتراه به.

  51. 6/5196/519

    وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية،

  52. ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا. وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم. ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين.

  53. 6/5206/520

    وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل بها من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون.

  54. 6/5216/521

    ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم، فتغلب عليه العدو، لم يكن عليه شيء،

  55. وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه.

  56. 6/5236/523

    وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار. ولم يغرقوا النخل.

  57. 6/5276/527

    ولا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه.

  58. 6/5296/529

    ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا، فنفعل بهم ذلك لينتهوا.

  59. 6/5316/531

    ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة ويعزل عنها،

  60. ولا يتزوج منهم.

  61. 6/5326/532

    ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم.

  62. ومن دخل في أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم. ولم يعاملهم بالربا.

  63. 6/5336/533

    ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم. ولم تسب لهم ذرية، ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه.

  64. 6/5346/534

    وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به. " ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله، إلا المصحف وما فيه روح " .

  65. 6/5416/541

    ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو.

  66. 6/5426/542

    وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

  67. 6/5456/545

    ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا.

  68. 6/5506/550

    وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم.

  69. 6/5536/553

    ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة.

  70. 6/5606/560

    ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة، فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها.

  71. 6/5616/561

    ومن لقي علجا فقال له: قف أو ألق سلاحك. فقد أمنه.

  72. 6/5626/562

    ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع.

  73. 6/5636/563

    وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني. وأخذ منه مهر مثلها فطرح في المغنم. إلا أن تلد منه فتكون عليه قيمتها.