باب ديات النفس
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1508 to 1528
-
6/1166/116
ودية الحر المسلم مائة من الإبل.
-
6/1236/123
فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
-
6/1266/126
فإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها.
-
6/1276/127
وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. والعاقلة لا تحمل العمد،
-
6/1286/128
ولا العبد، ولا الصلح،
-
ولا الاعتراف، ولا ما دون الثلث.
-
6/1306/130
وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه.
-
6/1316/131
فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة،
-
6/1346/134
ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية.
-
6/1366/136
ومن لم تكن له عاقلة أخذت من بيت المال.
-
6/1376/137
فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم. ونساؤهم على النصف من دياتهم.
-
6/1406/140
وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم، لإزالة القود، هكذا حكم عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
-
6/1416/141
ودية المجوسي ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث،
-
6/1436/143
فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه كأنه سقط حيا.
-
6/1476/147
وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى.
-
6/1486/148
فإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا،
-
ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا.
-
6/1506/150
وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا.
-
وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة.
-
وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية. وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله.
-
6/1526/152
فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم.