Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ديات النفس

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1508 to 1528

  1. 6/1166/116

    ودية الحر المسلم مائة من الإبل.

  2. 6/1236/123

    فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

  3. 6/1266/126

    فإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها.

  4. 6/1276/127

    وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. والعاقلة لا تحمل العمد،

  5. 6/1286/128

    ولا العبد، ولا الصلح،

  6. ولا الاعتراف، ولا ما دون الثلث.

  7. 6/1306/130

    وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه.

  8. 6/1316/131

    فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة،

  9. 6/1346/134

    ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية.

  10. 6/1366/136

    ومن لم تكن له عاقلة أخذت من بيت المال.

  11. 6/1376/137

    فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم. ونساؤهم على النصف من دياتهم.

  12. 6/1406/140

    وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم، لإزالة القود، هكذا حكم عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

  13. 6/1416/141

    ودية المجوسي ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث،

  14. 6/1436/143

    فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه كأنه سقط حيا.

  15. 6/1476/147

    وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى.

  16. 6/1486/148

    فإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا،

  17. ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا.

  18. 6/1506/150

    وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا.

  19. وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة.

  20. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية. وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله.

  21. 6/1526/152

    فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم.