كتاب المساقاة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 844 to 848
-
4/2104/210
وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم، بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر.
-
4/2124/212
ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم.
-
وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. إذا كان البذر من رب الأرض.
-
4/2144/214
وإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز، وكانت للمزارع أجرة مثله.
-
وكذلك تبطل إن أخرج المزارع البذر، ويصير الزرع للمزارع، وعليه أجرة الأرض.