Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المساقاة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 844 to 848

  1. 4/2104/210

    وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم، بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر.

  2. 4/2124/212

    ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم.

  3. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. إذا كان البذر من رب الأرض.

  4. 4/2144/214

    وإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز، وكانت للمزارع أجرة مثله.

  5. وكذلك تبطل إن أخرج المزارع البذر، ويصير الزرع للمزارع، وعليه أجرة الأرض.