Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب السلم

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 725 to 732

  1. 4/44/4

    وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز. إذا كان كيل معلوم أو وزن معلوم، أو عدد معلوم. إلى أجل. معلوم بالأهلة. موجودا عند محله. ويقبض الثمن كاملا وقت السلم، قبل التفرق.

  2. 4/154/15

    ومتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل. وبيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد.

  3. 4/184/18

    وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره.

  4. 4/194/19

    وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.

  5. 4/204/20

    وإذا أسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز.

  6. وإذا لم يكن السلم كالحديد، والرصاص، وما لا يفسد،

  7. ولا يختلف قديمه وحديثه، لم يكن عليه قبضه قبل محله.

  8. 4/224/22

    ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.