باب المواقيت
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 85 to 99
-
1/4631/463
وإذا زالت الشمس وجبت الظهر.
-
1/4671/467
[فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها] ،
-
فإذا زاد شيئا وجبت [صلاة] العصر.
-
فإذا صار ظل [كل] شيء مثليه خرج وقت الاختيار.
-
1/4701/470
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها. [وهذا] مع الضرورة.
-
1/4721/472
فإذا غابت الشمس؛ فقد وجبت [صلاة] المغرب. إلى أن يغيب الشفق.
-
1/4741/474
ولا يستحب تأخيرها.
-
1/4751/475
فإذا غاب الشفق - وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة، فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت،
-
فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة. إلى ثلث الليل،
-
1/4771/477
فإذا ذهب ثلث الليل ذهب [وقت] الاختيار. ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر،
-
1/4791/479
ولا ظلمة بعده.
-
1/4811/481
فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [صلاة] الصبح. وآخره إذا طلعت الشمس.
-
1/4821/482
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع [الشمس] فقد أدركها. [وهذا] مع الضرورة. والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر.
-
1/4951/495
وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي، قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر،
-
وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر؛ صلوا المغرب وعشاء الآخرة. والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت [عليه] في إغمائه. [والله أعلم] .