Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المواقيت

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 85 to 99

  1. 1/4631/463

    وإذا زالت الشمس وجبت الظهر.

  2. 1/4671/467

    [فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها] ،

  3. فإذا زاد شيئا وجبت [صلاة] العصر.

  4. فإذا صار ظل [كل] شيء مثليه خرج وقت الاختيار.

  5. 1/4701/470

    ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها. [وهذا] مع الضرورة.

  6. 1/4721/472

    فإذا غابت الشمس؛ فقد وجبت [صلاة] المغرب. إلى أن يغيب الشفق.

  7. 1/4741/474

    ولا يستحب تأخيرها.

  8. 1/4751/475

    فإذا غاب الشفق - وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة، فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت،

  9. فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة. إلى ثلث الليل،

  10. 1/4771/477

    فإذا ذهب ثلث الليل ذهب [وقت] الاختيار. ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر،

  11. 1/4791/479

    ولا ظلمة بعده.

  12. 1/4811/481

    فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [صلاة] الصبح. وآخره إذا طلعت الشمس.

  13. 1/4821/482

    ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع [الشمس] فقد أدركها. [وهذا] مع الضرورة. والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر.

  14. 1/4951/495

    وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي، قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر،

  15. وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر؛ صلوا المغرب وعشاء الآخرة. والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت [عليه] في إغمائه. [والله أعلم] .