Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجنائز

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 278 to 334

  1. 2/2762/276

    وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة. وغمضت عيناه. وشد لحياه، لئلا يسترخي فكه. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، لئلا يعلو بطنه.

  2. 2/2792/279

    وإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته. والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء.

  3. 2/2812/281

    ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل. ويلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها. ويلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة. ويعصر بطنه عصرا رفيقا. ويوضئه وضوءه للصلاة.

  4. 2/2832/283

    ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه فإن كان فيهما، أذى أزاله بخرقة. ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسده.

  5. 2/2842/284

    ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب [السدر] فيغسل برغوته رأسه ولحيته. ويستعمل في كل أموره الرفق به. والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه. ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر،

  6. 2/2872/287

    ولا يكون فيه سدر صحيح.

  7. 2/2882/288

    فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس،

  8. فإن زاد فإلى سبع.

  9. 2/2892/289

    فإن زاد حشاه بالقطن.

  10. فإن لم يستمسك فبالطين الحر. وينشفه بثوب. وتجمر أكفانه. ويكفن من ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا. ويجعل الحنوط فيها بينها.

  11. 2/2922/292

    وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر. ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس.

  12. 2/2952/295

    ولا يجعل في عينيه كافورا.

  13. وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا.

  14. وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل. وحمل. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، قميص ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها.

  15. 2/2982/298

    ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها. والمشي بالجنازة الإسراع. والمشي أمامها أفضل. والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل،

  16. 2/3022/302

    ثم الكتف اليسرى إلى الرجل. وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه.

  17. 2/3052/305

    ثم الأمير. ثم الأب وإن علا،

  18. 2/3062/306

    ثم الابن وإن سفل،

  19. ثم أقرب العصبة. والصلاة عليه يكبر الأولى،

  20. 2/3082/308

    ثم يقرأ الحمد لله،

  21. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما يصلي عليه في التشهد، ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه، ولوالديه، ويدعو للمسلمين، ويدعو للميت،

  22. وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،

  23. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم إنه عبدك، وابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به،

  24. ولا نعلم إلا خيرا، اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه،

  25. وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره،

  26. ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويكبر الرابعة. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقف قليلا. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.

  27. 2/3172/317

    ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا.

  28. 2/3182/318

    فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس. ويدخل القبر من عند رجليه، إن كان أسهل عليهم. والمرأة يخمر قبرها بثوب. ويدخلها محرمها. فإن لم يكن فالنساء.

  29. 2/3222/322

    فإن لم يكن فالمشايخ.

  30. ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد حلا.

  31. ولا يدخل القبر آجرا،

  32. ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار.

  33. 2/3242/324

    ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.

  34. 2/3252/325

    وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. والإمام يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.

  35. 2/3312/331

    ولا يصلى على القبر بعد شهر.

  36. 2/3332/333

    وإن تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما،

  37. فإن كان موسرا. فبخمسين. والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه.

  38. 2/3352/335

    وإن لم يتبين أذكر هو أم أثنى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى. وتغسل المرأة زوجها.

  39. 2/3372/337

    وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه.

  40. 2/3462/346

    وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه.

  41. 2/3472/347

    وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه. والمحرم يغسل بماء وسدر،

  42. ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه،

  43. ولا يغطى رأسه ولا رجلاه.

  44. 2/3492/349

    وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه.

  45. وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه في أكفانه.

  46. 2/3502/350

    ويستحب تعزية أهل الميت. والبكاء عليه غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.

  47. 2/3572/357

    ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم،

  48. ولا يصلحون هم طعاما للناس. والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك،

  49. 2/3582/358

    فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه.

  50. 2/3602/360

    وإذا حضرت الجنازة، وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة.

  51. وإن حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب.

  52. 2/3612/361

    ولا يصلي الإمام على الغال،

  53. ولا على من قتل نفسه.

  54. 2/3622/362

    وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة، وصبي، جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما.

  55. 2/3632/363

    وإن دفنوا في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. ويخلع النعال إذا دخل المقابر.

  56. 2/3672/367

    ولا بأس أن يزور الرجال المقابر.

  57. 2/3682/368

    ويكره للنساء. والله أعلم.