Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة البقر

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 347 to 352

  1. 2/3942/394

    وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة.

  2. فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين،

  3. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين،

  4. فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى تسع وستين،

  5. فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة،

  6. فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.