كتاب قطاع الطرق
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1629 to 1637
-
6/3646/364
والمحاربون: هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة.
-
6/3656/365
فمن قتل منهم وأخذ المال؛ قتل،
-
وإن عفا صاحب المال، وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله،
-
ومن قتل منهم ولم يأخذ المال؛ قتل ولم يصلب،
-
ومن أخذ المال ولم يقتل؛ قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد،
-
ثم حسمتا وخلي.
-
6/3706/370
ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. ونفيهم أن يشردوا،
-
فلا يتركون يأوون في بلد.
-
6/3716/371
فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عز وجل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها.