Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب قطاع الطرق

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1629 to 1637

  1. 6/3646/364

    والمحاربون: هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة.

  2. 6/3656/365

    فمن قتل منهم وأخذ المال؛ قتل،

  3. وإن عفا صاحب المال، وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله،

  4. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال؛ قتل ولم يصلب،

  5. ومن أخذ المال ولم يقتل؛ قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد،

  6. ثم حسمتا وخلي.

  7. 6/3706/370

    ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. ونفيهم أن يشردوا،

  8. فلا يتركون يأوون في بلد.

  9. 6/3716/371

    فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عز وجل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها.