Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المرتد

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1568 to 1585

  1. 6/2326/232

    ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه،

  2. فإن رجع وإلا قتل. وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه.

  3. 6/2496/249

    وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام،

  4. فإن صلى وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد. وذبيحة المرتد حرام،

  5. 6/2506/250

    وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. والصبي إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم.

  6. 6/2556/255

    فإن عاد وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام.

  7. 6/2566/256

    ولا يقتل حتى يبلغ. ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام،

  8. فإن ثبت على كفره قتل.

  9. وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق.

  10. 6/2586/258

    ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا،

  11. فإن لم يتب قتل.

  12. 6/2596/259

    ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له.

  13. 6/2606/260

    وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث، وكان مسلما بموت من مات منهما.

  14. 6/2636/263

    ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت،

  15. فإن شهد أن لا إله إلا الله،

  16. وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء.

  17. 6/2686/268

    ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته،

  18. فإن مات في سكره مات كافرا.