كتاب المرتد
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1568 to 1585
-
6/2326/232
ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه،
-
فإن رجع وإلا قتل. وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه.
-
6/2496/249
وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام،
-
فإن صلى وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد. وذبيحة المرتد حرام،
-
6/2506/250
وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. والصبي إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم.
-
6/2556/255
فإن عاد وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام.
-
6/2566/256
ولا يقتل حتى يبلغ. ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام،
-
فإن ثبت على كفره قتل.
-
وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق.
-
6/2586/258
ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا،
-
فإن لم يتب قتل.
-
6/2596/259
ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له.
-
6/2606/260
وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث، وكان مسلما بموت من مات منهما.
-
6/2636/263
ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت،
-
فإن شهد أن لا إله إلا الله،
-
وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء.
-
6/2686/268
ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته،
-
فإن مات في سكره مات كافرا.