باب صلاة المسافر
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 210 to 221
-
2/1372/137
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله القصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجبا، أو مباحا.
-
2/1432/143
ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصران. وللمسافر أن يتم ويقصر، [كما له أن يصوم ويفطر] .
-
2/1482/148
والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
-
2/1492/149
وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل،
-
فإذا دخل وقت العصر صلاها،
-
وكذلك المغرب وعشاء الآخرة،
-
وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى فيصليها في وقت الثانية فجائز.
-
2/1542/154
وإذا نسي صلاة حضر، فذكرها في السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر.
-
2/1552/155
وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم.
-
2/1562/156
وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه.
-
2/1572/157
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم.
-
2/1592/159
وإن قال: اليوم أخرج، أو غدا أخرج. قصر وإن أقام شهرا [والله أعلم] .