Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صلاة المسافر

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 210 to 221

  1. 2/1372/137

    وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله القصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجبا، أو مباحا.

  2. 2/1432/143

    ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصران. وللمسافر أن يتم ويقصر، [كما له أن يصوم ويفطر] .

  3. 2/1482/148

    والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

  4. 2/1492/149

    وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل،

  5. فإذا دخل وقت العصر صلاها،

  6. وكذلك المغرب وعشاء الآخرة،

  7. وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى فيصليها في وقت الثانية فجائز.

  8. 2/1542/154

    وإذا نسي صلاة حضر، فذكرها في السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر.

  9. 2/1552/155

    وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم.

  10. 2/1562/156

    وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه.

  11. 2/1572/157

    وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم.

  12. 2/1592/159

    وإن قال: اليوم أخرج، أو غدا أخرج. قصر وإن أقام شهرا [والله أعلم] .