باب نكاح أهل الشرك وغيره
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1161 to 1195
-
5/2015/201
وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمي لها إن كان حلالا، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حراما.
-
ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا.
-
ولا شيء عليه لواحدة منهن.
-
5/2025/202
فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات.
-
5/2035/203
فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان.
-
5/2095/209
ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد، أو في عقود متفرقة،
-
ثم أصابهن، ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها، أمسك أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن.
-
5/2135/213
ولو أسلم وتحته أختان منهما واحدة.
-
5/2145/214
ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم،
-
وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما.
-
ولو أسلم عبد وتحته زوجتان، وقد دخل بهما فأسلمتا في العدة، فهما زوجتاه،
-
ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين.
-
5/2155/215
وإذا تزوجها وهما كتابيان، فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته.
-
وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها. وما سمي لها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت فليس بها غيره،
-
5/2165/216
وإن كان حراما، ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك.
-
5/2175/217
ولو تزوجها وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها.
-
ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر.
-
ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها.
-
5/2185/218
وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح.
-
ولو كان هو المرتد بعد الدخول، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان.
-
5/2195/219
وإذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته،
-
فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا.
-
5/2245/224
ولا يجوز نكاح المتعة.
-
5/2295/229
ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح.
-
5/2305/230
وكذلك إذا شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله.
-
5/2355/235
وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحا لمحرم، أو على محرمة فالنكاح فاسد. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما، أو برصا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء، أو فتقاء، أو الرجل مجبوبا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح.
-
5/2475/247
وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر.
-
5/2485/248
فإن كان بعده وادعى أنه ما علم وحلف، كان له أن يفسخ، وعليه المهر يرجع به على من غره.
-
5/2525/252
ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة لمن يجب لزوجها عليها الرجعة.
-
وإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح.
-
5/2575/257
فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم.
-
5/2595/259
وإن كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا.
-
5/2605/260
وإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد.
-
وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
-
وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد.