Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الأضاحي

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1795 to 1813

  1. 7/37/3

    والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها.

  2. 7/87/8

    ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته (شيئا) . وتجزئ البدنة عن سبعة

  3. 7/97/9

    وكذلك البقرة. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره. والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع.

  4. 7/127/12

    وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة.

  5. 7/137/13

    ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي. والعضباء. والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن.

  6. 7/217/21

    ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية.

  7. 7/227/22

    وإن ولدت ذبح ولدها معها. وإيجابها أن يقول: هي أضحية.

  8. 7/247/24

    ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه.

  9. ولا تباع أضحية الميت في دينه. ويأكلها ورثته. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها.

  10. 7/287/28

    ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. وله أن ينتفع بجلدها.

  11. 7/307/30

    ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها.

  12. 7/317/31

    ويجوز أن يبدل الأضحية - إذا أوجبها - بخير منها.

  13. 7/337/33

    وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح. إلى آخر يومين من أيام التشريق. نهارا ولا يجوز ليلا.

  14. 7/417/41

    فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.

  15. ولزمه البدل. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم.

  16. 7/447/44

    فإن ذبحها بيده كان أفضل. ويقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.

  17. 7/457/45

    فإن نسي لم يضره. وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئ.

  18. 7/467/46

    ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة. عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. تذبح يوم السابع. ويجتنب فيها من العيوب ما يجتنب في الأضحية.

  19. 7/537/53

    وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها. إلا أنها تطبخ أجدالا.