كتاب الأضاحي
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1795 to 1813
-
7/37/3
والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها.
-
7/87/8
ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته (شيئا) . وتجزئ البدنة عن سبعة
-
7/97/9
وكذلك البقرة. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره. والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع.
-
7/127/12
وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
-
7/137/13
ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي. والعضباء. والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن.
-
7/217/21
ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية.
-
7/227/22
وإن ولدت ذبح ولدها معها. وإيجابها أن يقول: هي أضحية.
-
7/247/24
ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه.
-
ولا تباع أضحية الميت في دينه. ويأكلها ورثته. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها.
-
7/287/28
ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. وله أن ينتفع بجلدها.
-
7/307/30
ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها.
-
7/317/31
ويجوز أن يبدل الأضحية - إذا أوجبها - بخير منها.
-
7/337/33
وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح. إلى آخر يومين من أيام التشريق. نهارا ولا يجوز ليلا.
-
7/417/41
فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه.
-
ولزمه البدل. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم.
-
7/447/44
فإن ذبحها بيده كان أفضل. ويقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.
-
7/457/45
فإن نسي لم يضره. وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئ.
-
7/467/46
ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة. عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. تذبح يوم السابع. ويجتنب فيها من العيوب ما يجتنب في الأضحية.
-
7/537/53
وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها. إلا أنها تطبخ أجدالا.