Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الولاء

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1039 to 1047

  1. 4/5454/545

    والولاء لمن أعتق، وإن اختلف دينهما.

  2. ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء.

  3. 4/5474/547

    وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله.

  4. 4/5484/548

    ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وكان له ولاؤه. وولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا لسيدهما.

  5. 4/5524/552

    ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره، أو عن ميت، فولاؤه للمعتق.

  6. 4/5534/553

    وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.

  7. 4/5544/554

    ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه؛ فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه.

  8. ولو قال: أعتقه والثمن علي؛ كان الثمن عليه، والولاء للمعتق.

  9. 4/5554/555

    ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، جر معتق العبد ولاء أولاده.