Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب مسائل شتى في الفرائض

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1025 to 1038

  1. 4/5094/509

    والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

  2. 4/5114/511

    فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل،

  3. وإن كان من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها،

  4. 4/5134/513

    فإن خلف أما وخالا، فلأمه الثلث وما بقي فللخال. والعبد لا يرث،

  5. 4/5164/516

    ولا له مال فيورث عنه.

  6. 4/5174/517

    ومن كان بعضه حرا، يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية.

  7. 4/5214/521

    وإذا خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر،

  8. وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ.

  9. 4/5264/526

    ولا يرث مسلم كافرا،

  10. ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث.

  11. 4/5334/533

    وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له.

  12. 4/5354/535

    ومن قتل على ردته فماله فيء.

  13. 4/5374/537

    وإذا غرق المتوارثان، أو كانا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض.

  14. 4/5424/542

    ومن لم يرث لم يحجب.