باب مسائل شتى في الفرائض
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1025 to 1038
-
4/5094/509
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
-
4/5114/511
فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل،
-
وإن كان من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها،
-
4/5134/513
فإن خلف أما وخالا، فلأمه الثلث وما بقي فللخال. والعبد لا يرث،
-
4/5164/516
ولا له مال فيورث عنه.
-
4/5174/517
ومن كان بعضه حرا، يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية.
-
4/5214/521
وإذا خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر،
-
وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ.
-
4/5264/526
ولا يرث مسلم كافرا،
-
ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث.
-
4/5334/533
وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له.
-
4/5354/535
ومن قتل على ردته فماله فيء.
-
4/5374/537
وإذا غرق المتوارثان، أو كانا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض.
-
4/5424/542
ومن لم يرث لم يحجب.