Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1072 to 1091

  1. 4/5924/592

    والأموال ثلاثة: فيء، وغنيمة، وصدقة. فالفيء ما أخذ من مال مشرك، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، والغنيمة ما أوجف عليه.

  2. 4/5944/594

    فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم. سهم للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.

  3. 4/6004/600

    وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم، وبني المطلب، ابني عبد مناف، حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. والخمس الثالث في اليتامى.

  4. 4/6064/606

    والخمس الرابع في المساكين. والخمس الخامس لابن السبيل. وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين، بالسوية بينهم، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا العبد.

  5. 4/6124/612

    وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة. وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين، فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه.

  6. 4/6134/613

    والصدقة لا يتجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى. (الفقراء) وهم الزمنى، والمكافيف، الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصنعة،

  7. ولا يملكون خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب، (والمساكين) وهم السؤّال وغير السؤّال،

  8. 4/6144/614

    ومن لهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب. والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها. والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام.

  9. 4/6234/623

    وفي الرقاب، وهم المكاتبون، وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه يعتق منها. فما رجع من الولاء رد في مثله.

  10. 4/6254/625

    والغارمين وهم المدينون، العاجزون عن وفاء دينهم. وسهم في سبيل الله، وهم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو،

  11. 4/6274/627

    وإن كانوا أغنياء. ويعطى أيضا في الحج، وهو من سبيل الله تعالى. (وابن السبيل) وهو المنقطع به، وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه. وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف،

  12. 4/6314/631

    وإن كانوا موجودين، وإنما عليه أن لا يجاوزهم.

  13. ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم،

  14. ولا لمواليهم، ولا للوالدين وإن علوا،

  15. ولا للولد وإن سفل،

  16. ولا للزوج، ولا للزوجة،

  17. 4/6324/632

    ولا لمن تلزمه مؤنته،

  18. ولا لكافر، ولا للمملوك، إلا أن يكونوا من العاملين، فيعطون بحق ما عملوا،

  19. ولا لغني، وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

  20. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون.