كتاب الكفارات
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1843 to 1858
-
7/1267/126
وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم. عشرة. مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام. لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان بالعراقي خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا.
-
7/1327/132
ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزئه. ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله.
-
7/1337/133
ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا ردده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام.
-
7/1347/134
وإن شاء كسا. عشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، وللمرأة درع وخمار.
-
7/1357/135
وإن شاء أعتق. رقبة مؤمنة قد صلت وصامت، لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل.
-
7/1397/139
ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم تجزئه عن الكفارة.
-
7/1407/140
وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوي بشرائه الكفارة، عتق ولم يجزئه.
-
7/1417/141
ولا يجزئ في الكفارة أم ولده.
-
ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا. ويجزئ المدبر. والخصي. وولد الزنا.
-
7/1437/143
فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام. متتابعة.
-
7/1447/144
ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم.
-
7/1457/145
ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم ولا يجزئه غيره. ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به.
-
7/1497/149
ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة.
-
7/1517/151
وكذلك إن أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه.
-
وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه.
-
7/1537/153
ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء.