Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الربا والصرف وغير ذلك

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 653 to 667

  1. 3/4123/412

    وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد،

  2. 3/4243/424

    ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد،

  3. 3/4283/428

    ولا يجوز نسيئه.

  4. 3/4343/434

    ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا.

  5. 3/4353/435

    ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا،

  6. ولا ما أصله الوزن كيلا. والتمور كلها جنس واحد،

  7. 3/4403/440

    وإن اختلفت أنواعها. والبر والشعير جنسان. وسائر اللحمان جنس واحد.

  8. 3/4463/446

    ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا،

  9. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل.

  10. 3/4483/448

    ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان.

  11. 3/4513/451

    وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، ويأخذ قدر ما نقص بالعيب، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه.

  12. 3/4603/460

    وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما [فيما اشتراه] عيبا فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة.

  13. 3/4633/463

    فأما إن كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا.

  14. 3/4723/472

    ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. والعرايا التي رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها تمرا، لمن يأكلها رطبا.

  15. 3/4883/488

    فإن تركها حتى تتمر بطل البيع.