باب الربا والصرف وغير ذلك
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 653 to 667
-
3/4123/412
وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد،
-
3/4243/424
ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد،
-
3/4283/428
ولا يجوز نسيئه.
-
3/4343/434
ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا.
-
3/4353/435
ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا،
-
ولا ما أصله الوزن كيلا. والتمور كلها جنس واحد،
-
3/4403/440
وإن اختلفت أنواعها. والبر والشعير جنسان. وسائر اللحمان جنس واحد.
-
3/4463/446
ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا،
-
ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل.
-
3/4483/448
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان.
-
3/4513/451
وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، ويأخذ قدر ما نقص بالعيب، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه.
-
3/4603/460
وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما [فيما اشتراه] عيبا فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة.
-
3/4633/463
فأما إن كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا.
-
3/4723/472
ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. والعرايا التي رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها تمرا، لمن يأكلها رطبا.
-
3/4883/488
فإن تركها حتى تتمر بطل البيع.