Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب التيمم

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 40 to 50

  1. 1/3251/325

    ويتيمم في قصير السفر وطويله. إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه. والاختيار تأخير التيمم إلى [آخر الوقت] .

  2. 1/3341/334

    فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه،

  3. وإن أصاب الماء في الوقت. والتيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب. وينوي به المكتوبة. فيمسح بهما وجهه وكفيه.

  4. 1/3521/352

    وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزئه

  5. 1/3531/353

    وإن كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب فخشي على نفسه [إن أصابه] الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء.

  6. 1/3591/359

    وإذا تيمم صلى الصلاة التي [قد] حضر وقتها، وصلى به فوائت - إن كانت عليه - والتطوع، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

  7. 1/3641/364

    وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم وصلى،

  8. ولا إعادة عليه.

  9. 1/3661/366

    وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزئه.

  10. وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة.

  11. 1/3691/369

    وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهرا، ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث، إلى أن يحلها.