باب التيمم
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 40 to 50
-
1/3251/325
ويتيمم في قصير السفر وطويله. إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه. والاختيار تأخير التيمم إلى [آخر الوقت] .
-
1/3341/334
فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه،
-
وإن أصاب الماء في الوقت. والتيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب. وينوي به المكتوبة. فيمسح بهما وجهه وكفيه.
-
1/3521/352
وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزئه
-
1/3531/353
وإن كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب فخشي على نفسه [إن أصابه] الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء.
-
1/3591/359
وإذا تيمم صلى الصلاة التي [قد] حضر وقتها، وصلى به فوائت - إن كانت عليه - والتطوع، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
-
1/3641/364
وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم وصلى،
-
ولا إعادة عليه.
-
1/3661/366
وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزئه.
-
وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة.
-
1/3691/369
وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهرا، ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث، إلى أن يحلها.