Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الشفعة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 829 to 843

  1. 4/1874/187

    ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،

  2. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

  3. 4/1934/193

    ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.

  4. 4/1954/195

    وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.

  5. 4/1964/196

    فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،

  6. فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.

  7. 4/1984/198

    وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.

  8. 4/2004/200

    وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،

  9. وإن كان عرضا أعطاه قيمته.

  10. 4/2014/201

    وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.

  11. 4/2024/202

    وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.

  12. 4/2034/203

    فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

  13. 4/2044/204

    والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

  14. 4/2054/205

    وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.

  15. 4/2064/206

    ولا شفعة لكافر على مسلم.