كتاب الشفعة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 829 to 843
-
4/1874/187
ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،
-
فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
-
4/1934/193
ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.
-
4/1954/195
وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.
-
4/1964/196
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،
-
فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.
-
4/1984/198
وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.
-
4/2004/200
وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،
-
وإن كان عرضا أعطاه قيمته.
-
4/2014/201
وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.
-
4/2024/202
وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.
-
4/2034/203
فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.
-
4/2044/204
والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
-
4/2054/205
وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.
-
4/2064/206
ولا شفعة لكافر على مسلم.