كتاب الحدود
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1586 to 1612
-
6/2696/269
وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة؛ جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يرجمان ولا يجلدان. ويغسلان ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان.
-
6/2776/277
وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عاما.
-
6/2796/279
وكذلك المرأة. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا. والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر.
-
6/2856/285
ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، حكمه حكم الزاني.
-
6/2896/289
ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه. وقتلت البهيمة. والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات، وهو بالغ صحيح عاقل،
-
6/2936/293
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، أو يشهد عليه أربعة رجال من أحرار المسلمين عدول، يصفون الزنا.
-
6/3026/302
ولو رجم بإقراره، فرجع قبل أن يقتل كف عنه،
-
وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد خلي عنه.
-
6/3046/304
ومن زنا مرارا ولم يحد فحد واحد.
-
وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا به.
-
6/3056/305
وإذا قذف بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا، جلد الحد ثمانين جلدة إن طالب المقذوف، ولم تكن للقاذف بينة.
-
6/3106/310
وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعين، بدون السوط الذي يجلد به الحر.
-
6/3116/311
وإذا قال له: يا لوطي، سئل عما أراد،
-
فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط،
-
فلا شيء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط، فهو كمن قذف بالزنا.
-
6/3136/313
وكذلك من قال يا معفوج.
-
6/3146/314
ولو قذف رجل فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف.
-
6/3156/315
ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون تسع سنين؛ أدب ولم يحد.
-
6/3166/316
ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى وهو مشرك؛ لم يلتفت إلى قوله، وحد إذا طالب المقذوف.
-
وكذلك من كان عبدا. ويحد من قذف الملاعنة.
-
6/3176/317
وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة.
-
6/3186/318
وإذا قذفت أمه وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما.
-
6/3196/319
ومن قذف أم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قتل، مسلما كان أو كافرا.
-
6/3206/320
ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوه، أو واحد منهم.
-
6/3216/321
ومن أتى حدا خارج الحرم،
-
ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد.
-
6/3236/323
وإن قتل أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه الحد في الحرم.