Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الحدود

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1586 to 1612

  1. 6/2696/269

    وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة؛ جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يرجمان ولا يجلدان. ويغسلان ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان.

  2. 6/2776/277

    وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عاما.

  3. 6/2796/279

    وكذلك المرأة. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا. والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر.

  4. 6/2856/285

    ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، حكمه حكم الزاني.

  5. 6/2896/289

    ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه. وقتلت البهيمة. والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات، وهو بالغ صحيح عاقل،

  6. 6/2936/293

    ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، أو يشهد عليه أربعة رجال من أحرار المسلمين عدول، يصفون الزنا.

  7. 6/3026/302

    ولو رجم بإقراره، فرجع قبل أن يقتل كف عنه،

  8. وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد خلي عنه.

  9. 6/3046/304

    ومن زنا مرارا ولم يحد فحد واحد.

  10. وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا به.

  11. 6/3056/305

    وإذا قذف بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا، جلد الحد ثمانين جلدة إن طالب المقذوف، ولم تكن للقاذف بينة.

  12. 6/3106/310

    وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعين، بدون السوط الذي يجلد به الحر.

  13. 6/3116/311

    وإذا قال له: يا لوطي، سئل عما أراد،

  14. فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط،

  15. فلا شيء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط، فهو كمن قذف بالزنا.

  16. 6/3136/313

    وكذلك من قال يا معفوج.

  17. 6/3146/314

    ولو قذف رجل فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف.

  18. 6/3156/315

    ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون تسع سنين؛ أدب ولم يحد.

  19. 6/3166/316

    ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى وهو مشرك؛ لم يلتفت إلى قوله، وحد إذا طالب المقذوف.

  20. وكذلك من كان عبدا. ويحد من قذف الملاعنة.

  21. 6/3176/317

    وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة.

  22. 6/3186/318

    وإذا قذفت أمه وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما.

  23. 6/3196/319

    ومن قذف أم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قتل، مسلما كان أو كافرا.

  24. 6/3206/320

    ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوه، أو واحد منهم.

  25. 6/3216/321

    ومن أتى حدا خارج الحرم،

  26. ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد.

  27. 6/3236/323

    وإن قتل أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه الحد في الحرم.