كتاب الاعتكاف
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 467 to 480
-
3/43/4
والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
-
3/53/5
ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم.
-
3/63/6
ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه.
-
3/83/8
ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان. وإلى صلاة الجمعة.
-
3/93/9
ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك.
-
3/123/12
ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه.
-
3/133/13
ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا.
-
3/143/14
وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك الاعتكاف.
-
فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان نذر أياما معلومة، وقضى ما ترك، وكفر كفارة يمين.
-
3/163/16
وكذلك في النفير إذا احتيج إليه. والمعتكف لا يتجر.
-
3/173/17
ولا يتكسب بالصنعة.
-
ولا بأس أن يتزوج في المسجد، ويشهد النكاح. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة، وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة.
-
3/183/18
والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد، وضربت خباء في الرحبة.
-
3/203/20
ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس، والله أعلم.