Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب القود

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1478 to 1507

  1. 6/856/85

    ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها، فأبانها منه،

  2. ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول.

  3. 6/866/86

    ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل، لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله.

  4. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل.

  5. 6/896/89

    فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة.

  6. ولو كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين.

  7. 6/906/90

    ولو رمى حر مسلم عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى أسلم وعتق،

  8. فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية.

  9. 6/916/91

    وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما،

  10. وكذلك إن أراد أولياء الأول القود، والثاني الدية أقيد للأول، وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله،

  11. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثاني القود.

  12. 6/926/92

    وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه.

  13. 6/946/94

    وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله.

  14. 6/966/96

    وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص. وتقطع الأذن بالأذن. والأنف بالأنف. والذكر بالذكر. والأنثيان بالأنثيين. وتقلع العين بالعين. والسن بالسن.

  15. 6/1006/100

    فإن كسر بعضها، برد من سن الجاني مثله.

  16. ولا تقطع يمين بيسار،

  17. ولا يسار بيمين.

  18. 6/1016/101

    وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوع شلاء فلا قود.

  19. وإذا كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها فله ذلك،

  20. ولا شيء له غيرها،

  21. وإن شاء عفا وأخذ دية يده.

  22. 6/1026/102

    وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل، أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل.

  23. 6/1056/105

    ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل،

  24. وإن كان العافي زوجا أو زوجة.

  25. 6/1086/108

    وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك،

  26. وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، كان لهم ذلك.

  27. 6/1126/112

    وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك.

  28. وإذا قتله رجل وأمسكه آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت.

  29. 6/1146/114

    ومن أمر عبده أن يقتل، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد.

  30. 6/1156/115

    وإن كان العبد يعلم حظر القتل قتل العبد، وأدب السيد.