باب ذكر الإحرام
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 497 to 509
-
3/693/69
ومن أراد الحج - وقد دخل أشهر الحج - فإذا بلغ الميقات فالاختيار [له] أن يغتسل. ويلبس ثوبين نظيفين. ويتطيب.
-
3/793/79
فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلاها، وإلا صلى ركعتين.
-
3/803/80
فإن أراد التمتع - وهو اختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فيقول: اللهم إني أريد العمرة.
-
3/923/92
ويشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني،
-
فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه،
-
ولا شيء عليه.
-
3/943/94
وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج.
-
ويشترط. وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج.
-
ويشترط. فإذا استوى على راحلته لبى. فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
-
3/983/98
ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا، أو هبط واديا،
-
وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبة. والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام،
-
3/993/99
وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» .
-
3/1013/101
ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. والله أعلم.