Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ذكر الإحرام

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 497 to 509

  1. 3/693/69

    ومن أراد الحج - وقد دخل أشهر الحج - فإذا بلغ الميقات فالاختيار [له] أن يغتسل. ويلبس ثوبين نظيفين. ويتطيب.

  2. 3/793/79

    فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلاها، وإلا صلى ركعتين.

  3. 3/803/80

    فإن أراد التمتع - وهو اختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فيقول: اللهم إني أريد العمرة.

  4. 3/923/92

    ويشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني،

  5. فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه،

  6. ولا شيء عليه.

  7. 3/943/94

    وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج.

  8. ويشترط. وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج.

  9. ويشترط. فإذا استوى على راحلته لبى. فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

  10. 3/983/98

    ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا، أو هبط واديا،

  11. وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبة. والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام،

  12. 3/993/99

    وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» .

  13. 3/1013/101

    ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. والله أعلم.