Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة الذهب والفضة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 391 to 395

  1. 2/4932/493

    ولا زكاة فيما دون المائتي درهم، إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به.

  2. وكذلك دون العشرين مثقالا.

  3. 2/4952/495

    فإذا تمت ففيها ربع العشر. وفي زيادتها وإن قلت. وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره.

  4. 2/5022/502

    وليس في حلية سيف الرجل، ومنطقته، وخاتمه زكاة. والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة. وما كان من الركاز - وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر - ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله.

  5. 2/5092/509

    وإذا أخرج من المعادن [من الذهب] عشرين مثقالا، أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة ذلك من الرصاص، أو الزئبق أو الصفر، أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.