باب ميراث الجدات
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 986 to 992
-
4/4584/458
وللجدة إذا لم تكن أم السدس.
-
4/4594/459
وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا.
-
4/4614/461
وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي. والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب،
-
4/4634/463
وإن كثرن فعلى ذلك. ويرث من الرجال عشرة: الابن،
-
4/4654/465
ثم ابن الابن، وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم،
-
ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة،
-
ومن النساء سبع، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة ومولاة النعمة.