Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث الجدات

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 986 to 992

  1. 4/4584/458

    وللجدة إذا لم تكن أم السدس.

  2. 4/4594/459

    وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا.

  3. 4/4614/461

    وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي. والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب،

  4. 4/4634/463

    وإن كثرن فعلى ذلك. ويرث من الرجال عشرة: الابن،

  5. 4/4654/465

    ثم ابن الابن، وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم،

  6. ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة،

  7. ومن النساء سبع، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة ومولاة النعمة.