Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوكالة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 790 to 799

  1. 4/1404/140

    ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق، والطلاق؛ حاضرا كان الموكل، أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه.

  2. 4/1434/143

    وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن، من غير تعد منه،

  3. فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.

  4. 4/1444/144

    ولو وكله أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. وشراء الوكيل من نفسه غير جائز.

  5. 4/1474/147

    وكذلك الوصي. وشراء الرجل لنفسه من مال ولده [الطفل] جائز،

  6. وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل.

  7. 4/1494/149

    وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده، حتى يفسخ أو يطأ.

  8. 4/1504/150

    ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره،

  9. فإن الآمر مخير في قبول الشراء،

  10. فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء.