كتاب الوكالة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 790 to 799
-
4/1404/140
ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق، والطلاق؛ حاضرا كان الموكل، أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه.
-
4/1434/143
وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن، من غير تعد منه،
-
فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.
-
4/1444/144
ولو وكله أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. وشراء الوكيل من نفسه غير جائز.
-
4/1474/147
وكذلك الوصي. وشراء الرجل لنفسه من مال ولده [الطفل] جائز،
-
وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل.
-
4/1494/149
وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده، حتى يفسخ أو يطأ.
-
4/1504/150
ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره،
-
فإن الآمر مخير في قبول الشراء،
-
فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء.