كتاب الجزية
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1730 to 1745
-
6/5676/567
ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه،
-
ومن سواهم فالإسلام أو القتل. والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات، فيؤخذ من أدونهم: اثنا عشر درهما،
-
6/5686/568
ومن أوسطهم: أربعة وعشرون درهما،
-
ومن أيسرهم: ثمانية وأربعون درهما.
-
6/5726/572
ولا جزية على صبي.
-
6/5736/573
ولا زائل العقل.
-
ولا امرأة. ولا فقير.
-
6/5746/574
ولا شيخ فان، ولا زمن ولا أعمى. ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما.
-
6/5756/575
ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه.
-
6/5776/577
وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا.
-
6/5786/578
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب. وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين.
-
6/5836/583
ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين. عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم.
-
6/5846/584
ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة.
-
6/5886/588
وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.
-
6/5916/591
ومن نقض العهد بمخالفته شيئا مما صولحوا عليه حل دمه وماله.
-
6/5996/599
ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا.