Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجزية

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1730 to 1745

  1. 6/5676/567

    ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه،

  2. ومن سواهم فالإسلام أو القتل. والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات، فيؤخذ من أدونهم: اثنا عشر درهما،

  3. 6/5686/568

    ومن أوسطهم: أربعة وعشرون درهما،

  4. ومن أيسرهم: ثمانية وأربعون درهما.

  5. 6/5726/572

    ولا جزية على صبي.

  6. 6/5736/573

    ولا زائل العقل.

  7. ولا امرأة. ولا فقير.

  8. 6/5746/574

    ولا شيخ فان، ولا زمن ولا أعمى. ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما.

  9. 6/5756/575

    ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه.

  10. 6/5776/577

    وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا.

  11. 6/5786/578

    ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب. وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين.

  12. 6/5836/583

    ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين. عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم.

  13. 6/5846/584

    ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة.

  14. 6/5886/588

    وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.

  15. 6/5916/591

    ومن نقض العهد بمخالفته شيئا مما صولحوا عليه حل دمه وماله.

  16. 6/5996/599

    ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا.