Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب اللعان

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1365 to 1383

  1. 5/5115/511

    وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا.

  2. 5/5155/515

    ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته. فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا.

  3. 5/5205/520

    وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد.

  4. وإن قذفها وانتفى من ولدها، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، انتفى عنه إذا ذكره في اللعان.

  5. 5/5235/523

    فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد.

  6. وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن.

  7. 5/5255/525

    ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم،

  8. ولا حد عليه لها. واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها،

  9. 5/5275/527

    وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع مرات،

  10. ثم يوقف عند الخامسة ويقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة،

  11. فإن أبى إلا أن يتم فليقل: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيما رماها به من الزنا، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب. أربع مرات،

  12. ثم توقف عند الخامسة، وتخوف كما يخوف الرجل،

  13. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل:

  14. وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيما رماني به من الزنا،

  15. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.

  16. 5/5315/531

    فإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد،

  17. فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت، يقول: ما هذا الولد ولدي. وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده.

  18. فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها، والزوجية بحالها.

  19. 5/5335/533

    وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات.