Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ذكر الحج

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 582 to 629

  1. 3/2323/232

    وإذا كان يوم التروية أهل بالحج. ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر إن أمكنه، لأنه يروى عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى بمنى خمس صلوات» .

  2. 3/2343/234

    فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة. فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة،

  3. وإن أذن فلا بأس.

  4. 3/2363/236

    وإن فاته مع الإمام صلى في رحله.

  5. 3/2373/237

    ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل. وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه. ويكبر ويهلل، ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس.

  6. 3/2443/244

    فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل.

  7. 3/2463/246

    ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة. بإقامة لكل صلاة،

  8. وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس.

  9. 3/2483/248

    وإن فاته مع الإمام صلى وحده.

  10. فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا.

  11. 3/2493/249

    ثم يدفع قبل طلوع الشمس.

  12. 3/2503/250

    فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى. وهو مع ذلك ملب.

  13. 3/2513/251

    ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة. والاستحباب أن يغسله.

  14. 3/2533/253

    فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. يكبر في أثر كل حصاة.

  15. 3/2553/255

    ولا يقف عندها. والله أعلم. ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. وينحر إن كان معه هدي. ويحلق أو يقصر.

  16. 3/2623/262

    ثم قد حل من كل شيء إلا النساء. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.

  17. 3/2693/269

    ثم يزور البيت، فيطوف به سبعا. وهو الطواف الواجب، الذي به تمام الحج.

  18. 3/2703/270

    ثم يصلي ركعتين.

  19. 3/2713/271

    وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت [سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة،

  20. ثم يعود فيطوف بالبيت] طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] .

  21. 3/2743/274

    ثم يرجع إلى منى.

  22. 3/2753/275

    ولا يبيت بمكة ليالي منى.

  23. 3/2763/276

    فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها ويدعو فيطيل،

  24. ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضا ويدعو،

  25. 3/2773/277

    ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات،

  26. ولا يقف عندها. ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس.

  27. 3/2823/282

    فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب.

  28. 3/2833/283

    فإذا غربت الشمس، وهو بها، لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال، كما رمى بالأمس.

  29. 3/2843/284

    ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام. ويكبر في دبر كل صلاة، من صلاة الظهر يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.

  30. 3/2853/285

    فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا، ويصلي ركعتين. إذا فرغ من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت.

  31. 3/2863/286

    فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل.

  32. 3/2873/287

    فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب،

  33. وإن أبعد بعث بدم. والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت،

  34. 3/2883/288

    ولا وداع عليها ولا فدية.

  35. 3/2893/289

    ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما، حتى يطوف بالبيت.

  36. 3/2903/290

    وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. إلا أن عليه دما،

  37. 3/2953/295

    فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

  38. 3/2963/296

    ومن اعتمر في أشهر الحج، فطاف وسعى وحل،

  39. ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع، وعليه دم.

  40. 3/3023/302

    فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع.

  41. 3/3103/310

    فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى: لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم.

  42. 3/3113/311

    ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء.

  43. 3/3123/312

    والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت، وخشيت فوات الحج أهلت بالحج، وكانت قارنة. ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم.

  44. 3/3193/319

    ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد أبطل حجهما.

  45. وعليه دم إن كان استكرهها،

  46. ولا دم عليها.

  47. وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم. ويمضي إلى التنعيم فيحرم، ليطوف وهو محرم

  48. 3/3203/320

    [وكذلك المرأة] . ومباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل. ومباح للرعاء أن يؤخروا الرمي، فيقضوه في اليوم الثاني، والله أعلم.