باب ذكر الحج
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 582 to 629
-
3/2323/232
وإذا كان يوم التروية أهل بالحج. ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر إن أمكنه، لأنه يروى عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى بمنى خمس صلوات» .
-
3/2343/234
فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة. فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة،
-
وإن أذن فلا بأس.
-
3/2363/236
وإن فاته مع الإمام صلى في رحله.
-
3/2373/237
ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل. وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه. ويكبر ويهلل، ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس.
-
3/2443/244
فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل.
-
3/2463/246
ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة. بإقامة لكل صلاة،
-
وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس.
-
3/2483/248
وإن فاته مع الإمام صلى وحده.
-
فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا.
-
3/2493/249
ثم يدفع قبل طلوع الشمس.
-
3/2503/250
فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى. وهو مع ذلك ملب.
-
3/2513/251
ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة. والاستحباب أن يغسله.
-
3/2533/253
فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. يكبر في أثر كل حصاة.
-
3/2553/255
ولا يقف عندها. والله أعلم. ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. وينحر إن كان معه هدي. ويحلق أو يقصر.
-
3/2623/262
ثم قد حل من كل شيء إلا النساء. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.
-
3/2693/269
ثم يزور البيت، فيطوف به سبعا. وهو الطواف الواجب، الذي به تمام الحج.
-
3/2703/270
ثم يصلي ركعتين.
-
3/2713/271
وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت [سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة،
-
ثم يعود فيطوف بالبيت] طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] .
-
3/2743/274
ثم يرجع إلى منى.
-
3/2753/275
ولا يبيت بمكة ليالي منى.
-
3/2763/276
فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها ويدعو فيطيل،
-
ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضا ويدعو،
-
3/2773/277
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات،
-
ولا يقف عندها. ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس.
-
3/2823/282
فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب.
-
3/2833/283
فإذا غربت الشمس، وهو بها، لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال، كما رمى بالأمس.
-
3/2843/284
ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام. ويكبر في دبر كل صلاة، من صلاة الظهر يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.
-
3/2853/285
فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا، ويصلي ركعتين. إذا فرغ من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت.
-
3/2863/286
فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل.
-
3/2873/287
فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب،
-
وإن أبعد بعث بدم. والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت،
-
3/2883/288
ولا وداع عليها ولا فدية.
-
3/2893/289
ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما، حتى يطوف بالبيت.
-
3/2903/290
وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. إلا أن عليه دما،
-
3/2953/295
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
-
3/2963/296
ومن اعتمر في أشهر الحج، فطاف وسعى وحل،
-
ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع، وعليه دم.
-
3/3023/302
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع.
-
3/3103/310
فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى: لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم.
-
3/3113/311
ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء.
-
3/3123/312
والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت، وخشيت فوات الحج أهلت بالحج، وكانت قارنة. ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم.
-
3/3193/319
ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد أبطل حجهما.
-
وعليه دم إن كان استكرهها،
-
ولا دم عليها.
-
وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم. ويمضي إلى التنعيم فيحرم، ليطوف وهو محرم
-
3/3203/320
[وكذلك المرأة] . ومباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل. ومباح للرعاء أن يؤخروا الرمي، فيقضوه في اليوم الثاني، والله أعلم.