كتاب الإيلاء
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1334 to 1342
-
5/4675/467
وإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة. والفيئة الجماع. أو يكون له عذر من مرض أو إحرام، أو شيء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة.
-
5/4725/472
فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.
-
5/4735/473
فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث.
-
5/4745/474
وإن طلق واحدة، وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا في الأول.
-
5/4755/475
ولو أوقفناه بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها.
-
فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه.
-
5/4765/476
ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها، وانقضت عدتها منه،
-
ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، وقف لها كما وصفت.
-
ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر، كان القول قوله، في أنها لم تمض مع يمينه.