Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإيلاء

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1334 to 1342

  1. 5/4675/467

    وإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة. والفيئة الجماع. أو يكون له عذر من مرض أو إحرام، أو شيء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة.

  2. 5/4725/472

    فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.

  3. 5/4735/473

    فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث.

  4. 5/4745/474

    وإن طلق واحدة، وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا في الأول.

  5. 5/4755/475

    ولو أوقفناه بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها.

  6. فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه.

  7. 5/4765/476

    ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها، وانقضت عدتها منه،

  8. ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، وقف لها كما وصفت.

  9. ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر، كان القول قوله، في أنها لم تمض مع يمينه.