باب ميراث الولاء
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1048 to 1054
-
4/5594/559
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روي عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة» . والولاء لأقرب عصبة المعتق.
-
4/5644/564
وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللابن.
-
4/5654/565
وإن خلف أخا معتقه، وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين.
-
4/5664/566
وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن،
-
ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء للكبر،
-
ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.
-
4/5714/571
ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته.