Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث الولاء

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1048 to 1054

  1. 4/5594/559

    ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روي عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة» . والولاء لأقرب عصبة المعتق.

  2. 4/5644/564

    وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللابن.

  3. 4/5654/565

    وإن خلف أخا معتقه، وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين.

  4. 4/5664/566

    وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن،

  5. ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء للكبر،

  6. ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.

  7. 4/5714/571

    ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته.