Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الأيمان والنذور

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1823 to 1842

  1. 7/647/64

    ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه الكفارة.

  2. 7/677/67

    فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة.

  3. 7/737/73

    والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين.

  4. 7/757/75

    ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه. أو بآية من القرآن. أو بصدقة ملكه أو بالحج. أو بالعهد. أو بالخروج من الإسلام. أو بتحريم مملوكه أو شيء من ماله. أو بنحر ولده. أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله. أو بأمانة الله.

  5. 7/977/97

    ولو حلف بهذه الأيمان على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة.

  6. 7/987/98

    ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفتي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها.

  7. 7/997/99

    ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين. وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيمن حلف بنحر ولده روايتان: إحداهما كفارة يمين، والأخرى يذبح كبشا.

  8. 7/1037/103

    ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومدبريه، وأمهات أولاده، ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوك.

  9. 7/1047/104

    ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده، وسواء كانت الكفارة صوما أو غيره، إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث.

  10. 7/1077/107

    وإذا حلف بيمين فقال: إن شاء الله،

  11. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك،

  12. ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام.

  13. 7/1137/113

    وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء.

  14. 7/1167/116

    وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم تطلق إن تزوج بها،

  15. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر، فملكه صار حرا.

  16. 7/1187/118

    ولو حلف أن لا ينكح فلانة، أو لا اشتريت فلانة، فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراها شراء فاسدا لم يحنث.

  17. 7/1197/119

    ولو حلف أن لا يشتري فلانا، أو لا يضربه، فوكل في الشراء أو الضرب حنث ما لم تكن له نية.

  18. 7/1207/120

    وإذا حلف بعتق أو طلاق أو لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث.

  19. ومن حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما،

  20. فإن كان ظالما لم ينفعه تأويله، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» .