Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوليمة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1244 to 1247

  1. 5/3275/327

    ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة. وعلى من دعي إليها أن يجيب.

  2. 5/3325/332

    فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج.

  3. 5/3355/335

    والنثار مكروه، لأنه شبيه بالنهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه.

  4. 5/3375/337

    فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، لما روي عن أبي عبد الله أن بعض أولاده حذق، فقسم على الصبيان الجوز.