باب الوليمة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1244 to 1247
-
5/3275/327
ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة. وعلى من دعي إليها أن يجيب.
-
5/3325/332
فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج.
-
5/3355/335
والنثار مكروه، لأنه شبيه بالنهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه.
-
5/3375/337
فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، لما روي عن أبي عبد الله أن بعض أولاده حذق، فقسم على الصبيان الجوز.