Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الأشربة وغيرها

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1638 to 1656

  1. 6/3726/372

    ومن شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة، إذا شربها مختارا لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر.

  2. 6/3896/389

    فإن مات في جلده فالحق قتله. ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما. بسوط. لا جديد ولا خلق.

  3. 6/3926/392

    ولا يمد ولا يربط. ويتقي وجهه. وتضرب المرأة جالسة. وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.

  4. 6/3946/394

    والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.

  5. 6/3966/396

    وكذلك النبيذ. والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها.

  6. 6/3986/398

    وإن قلب الله تعالى عينها فصارت خلا فهي حلال. والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.

  7. 6/3996/399

    وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس.

  8. 6/4036/403

    ولا يبلغ بالتعزير الحد.

  9. 6/4096/409

    وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله فلا ضمان عليه.

  10. ولو دخل رجل منزله بسلاح، فأمره بالخروج فلم يفعل، فله ضربه بأسهل ما يخرجه به،

  11. فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة.

  12. 6/4126/412

    فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه.

  13. 6/4136/413

    وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا. وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه.

  14. 6/4176/417

    وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال،

  15. وكذلك إن قادها أو ساقها. وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.

  16. 6/4196/419

    وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.

  17. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فتلفت الدابتان، فعلى السائر قيمة دابة الواقف.

  18. 6/4206/420

    وإذا تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة.

  19. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة، فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة، أو أرش ما نقصت إذا أخرجت، إلا أن تكون المنحدرة غلبتها الريح فلم يقدر على ضبطها.