كتاب الأشربة وغيرها
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1638 to 1656
-
6/3726/372
ومن شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة، إذا شربها مختارا لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر.
-
6/3896/389
فإن مات في جلده فالحق قتله. ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما. بسوط. لا جديد ولا خلق.
-
6/3926/392
ولا يمد ولا يربط. ويتقي وجهه. وتضرب المرأة جالسة. وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.
-
6/3946/394
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.
-
6/3966/396
وكذلك النبيذ. والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها.
-
6/3986/398
وإن قلب الله تعالى عينها فصارت خلا فهي حلال. والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.
-
6/3996/399
وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس.
-
6/4036/403
ولا يبلغ بالتعزير الحد.
-
6/4096/409
وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله فلا ضمان عليه.
-
ولو دخل رجل منزله بسلاح، فأمره بالخروج فلم يفعل، فله ضربه بأسهل ما يخرجه به،
-
فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة.
-
6/4126/412
فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه.
-
6/4136/413
وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا. وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه.
-
6/4176/417
وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال،
-
وكذلك إن قادها أو ساقها. وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.
-
6/4196/419
وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.
-
وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فتلفت الدابتان، فعلى السائر قيمة دابة الواقف.
-
6/4206/420
وإذا تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة.
-
وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة، فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة، أو أرش ما نقصت إذا أخرجت، إلا أن تكون المنحدرة غلبتها الريح فلم يقدر على ضبطها.