Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب أجل العنين والخصي غير المجبوب

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1196 to 1243

  1. 5/2615/261

    وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه إلى الحاكم فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه،

  2. فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق.

  3. 5/2655/265

    فإن قال: قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها.

  4. فإن أقرت أو ثبت ما قال ببينة،

  5. فلا يؤجل، وهي امرأته.

  6. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة،

  7. ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه.

  8. 5/2665/266

    فإن قالت في وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم تكن لها المطالبة بعد.

  9. 5/2675/267

    وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا.

  10. 5/2685/268

    وإن جب قبل الحلول كان لها الخيار في وقتها.

  11. 5/2695/269

    وإن زعم أنه قد وصل إليها، وقالت: أنا عذراء أريت النساء الثقات،

  12. فإن شهدت بما قالت أجل سنة.

  13. 5/2705/270

    وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها، أخلي معها،

  14. وقيل له: أخرج ماءك على شيء.

  15. فإن ادعت أنه ليس بمني، جعل على النار،

  16. فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها، وقد روي عن أبي عبد الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه.

  17. 5/2725/272

    وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد،

  18. وكذلك لو سبق فقال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.

  19. 5/2745/274

    وإذا أصاب الرجل، أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا. والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء.

  20. 5/2805/280

    وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل.

  21. 5/2865/286

    وإذا أصدقها عبدا بعينه، فوجدت به عيبا فردته به كان لها عليه قيمته.

  22. 5/2875/287

    وكذلك إن خرج حرا أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه.

  23. 5/2895/289

    وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه فلها قيمته.

  24. 5/2905/290

    وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم وهما مسلمان ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول.

  25. 5/2935/293

    وإن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا،

  26. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ.

  27. 5/2975/297

    وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر،

  28. ثم طلقها قبل الدخول،

  29. فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه.

  30. 5/3025/302

    ولو اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره،

  31. ولا بينة على مبلغه، كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها.

  32. 5/3055/305

    وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها إلا أن يأتي ببينة ببراءته منه.

  33. وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، إلا أن يشاء أن يزيدها، أو تشاء هي أن تنقصه.

  34. 5/3095/309

    وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك.

  35. 5/3105/310

    فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره،

  36. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت به.

  37. 5/3115/311

    ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها.

  38. 5/3135/313

    وإذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها، وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان.

  39. 5/3185/318

    وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان، أو حائض، أو سالمان من هذه الأشياء. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح،

  40. 5/3205/320

    فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه.

  41. 5/3235/323

    وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ، أو منع منها بغير عذر،

  42. فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة.

  43. 5/3245/324

    وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية، أخذ بالعلانية،

  44. وإن كان السر قد انعقد النكاح به.

  45. 5/3255/325

    وإذا أصدقها غنما بعينها فتوالدت،

  46. ثم طلقها قبل الدخول، كانت أولادها لها، ويرجع عليها بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها، أو يأخذ نصفها ناقصة.

  47. 5/3265/326

    وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا، أو ثوبا فصبغته،

  48. ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه نصفه زائدا فلا يكون له غيره.