باب صدقة الغنم
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 353 to 386
-
2/3952/395
وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة.
-
فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، إلى عشرين ومائة،
-
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين،
-
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.
-
فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة.
-
2/3962/396
ولا يؤخذ في الصدقة تيس،
-
ولا هرمة، ولا ذات عوار،
-
ولا الربى، ولا الماخض،
-
ولا الأكولة. وتعد عليهم السخلة،
-
2/3992/399
ولا تؤخذ منهم. ويؤخذ من المعز الثني،
-
2/4012/401
ومن الضأن الجذع.
-
2/4032/403
فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن، ونصف [شاة] معز.
-
2/4042/404
وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم، ومسرحهم، ومبيتهم، ومحلبهم، وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.
-
2/4092/409
فإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد [منهم] على انفراده، إذا كان ما يخصه [تجب] فيه الزكاة. والزكاة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين.
-
2/4122/412
والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. والسيد يزكي عما في يد عبده، لأنه مالكه.
-
2/4162/416
ولا زكاة على مكاتب.
-
2/4172/417
فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا .
-
وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا.
-
2/4182/418
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
-
2/4212/421
ويجوز تقدمة الزكاة.
-
2/4262/426
ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها، أجزأت [عنه] .
-
2/4272/427
ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.
-
2/4282/428
ولا يعطي الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا،
-
ولا للولد وإن سفل. ولا للزوج ولا للزوجة.
-
2/4332/433
ولا الكافر. ولا المملوك. إلا أن يكونوا من العاملين [عليها] ، فيعطون بحق ما عملوا. ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. ولا لغني. وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.
-
2/4462/446
ولا تعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل. إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل.
-
2/4482/448
وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.
-
2/4512/451
ولا تخرج الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة.
-
2/4572/457
وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حوله من وقت ملكه الأول.
-
2/4582/458
وكذلك إن باع مائتي درهم بعشرين دينارا، أو عشرين دينارا بمائتي درهم،
-
فلا تبطل الزكاة بانتقالها.
-
2/4592/459
ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل حلول الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تبطل الزكاة عنه. والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول ،
-
2/4602/460
وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط.
-
2/4652/465
ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [يكن] له مال يؤدي عنها، والباقي رهن.