Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صدقة الغنم

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 353 to 386

  1. 2/3952/395

    وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة.

  2. فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، إلى عشرين ومائة،

  3. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين،

  4. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.

  5. فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة.

  6. 2/3962/396

    ولا يؤخذ في الصدقة تيس،

  7. ولا هرمة، ولا ذات عوار،

  8. ولا الربى، ولا الماخض،

  9. ولا الأكولة. وتعد عليهم السخلة،

  10. 2/3992/399

    ولا تؤخذ منهم. ويؤخذ من المعز الثني،

  11. 2/4012/401

    ومن الضأن الجذع.

  12. 2/4032/403

    فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن، ونصف [شاة] معز.

  13. 2/4042/404

    وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم، ومسرحهم، ومبيتهم، ومحلبهم، وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.

  14. 2/4092/409

    فإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد [منهم] على انفراده، إذا كان ما يخصه [تجب] فيه الزكاة. والزكاة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين.

  15. 2/4122/412

    والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. والسيد يزكي عما في يد عبده، لأنه مالكه.

  16. 2/4162/416

    ولا زكاة على مكاتب.

  17. 2/4172/417

    فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا .

  18. وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا.

  19. 2/4182/418

    ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

  20. 2/4212/421

    ويجوز تقدمة الزكاة.

  21. 2/4262/426

    ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها، أجزأت [عنه] .

  22. 2/4272/427

    ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.

  23. 2/4282/428

    ولا يعطي الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا،

  24. ولا للولد وإن سفل. ولا للزوج ولا للزوجة.

  25. 2/4332/433

    ولا الكافر. ولا المملوك. إلا أن يكونوا من العاملين [عليها] ، فيعطون بحق ما عملوا. ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. ولا لغني. وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

  26. 2/4462/446

    ولا تعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل. إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل.

  27. 2/4482/448

    وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.

  28. 2/4512/451

    ولا تخرج الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة.

  29. 2/4572/457

    وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حوله من وقت ملكه الأول.

  30. 2/4582/458

    وكذلك إن باع مائتي درهم بعشرين دينارا، أو عشرين دينارا بمائتي درهم،

  31. فلا تبطل الزكاة بانتقالها.

  32. 2/4592/459

    ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل حلول الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تبطل الزكاة عنه. والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول ،

  33. 2/4602/460

    وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط.

  34. 2/4652/465

    ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [يكن] له مال يؤدي عنها، والباقي رهن.