Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما تكون به الطهارة من الماء

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1 to 9

  1. 1/1141/114

    والطهارة بالماء الطاهر المطلق، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الورد، وماء الزعفران، وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت

  2. 1/1181/118

    وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وكان يسيرا فلم يوجد له طعم،

  3. ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به

  4. 1/1201/120

    ولا يتوضأ بماء قد توضئ به

  5. 1/1231/123

    وإذا كان الماء قلتين - وهو خمس قرب - فوقعت فيه نجاسة، فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر. إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء.

  6. 1/1351/135

    وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة - مثل الذباب، والعقرب، والخنفساء، وما أشبهها - فلا ينجسه.

  7. 1/1391/139

    ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور، وما دونها في الخلقة.

  8. 1/1431/143

    وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب

  9. 1/1491/149

    وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم