باب ما تكون به الطهارة من الماء
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1 to 9
-
1/1141/114
والطهارة بالماء الطاهر المطلق، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الورد، وماء الزعفران، وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت
-
1/1181/118
وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وكان يسيرا فلم يوجد له طعم،
-
ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به
-
1/1201/120
ولا يتوضأ بماء قد توضئ به
-
1/1231/123
وإذا كان الماء قلتين - وهو خمس قرب - فوقعت فيه نجاسة، فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر. إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء.
-
1/1351/135
وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة - مثل الذباب، والعقرب، والخنفساء، وما أشبهها - فلا ينجسه.
-
1/1391/139
ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور، وما دونها في الخلقة.
-
1/1431/143
وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب
-
1/1491/149
وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم