Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الإقرار

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 800 to 814

  1. 4/1524/152

    ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين.

  2. 4/1554/155

    ومن ادعي عليه شيء فقال: قد كان ذلك وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا.

  3. 4/1574/157

    ومن أقر بعشرة دراهم،

  4. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه،

  5. ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا. وافية. حالة.

  6. 4/1584/158

    ومن أقر بشيء واستثنى الكثير - وهو أكثر من النصف - أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا.

  7. 4/1604/160

    وإذا قال: له عندي عشرة دراهم.

  8. ثم قال: وديعة. كان القول قوله.

  9. ولو قال: له علي ألف،

  10. ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله.

  11. 4/1614/161

    ولو قال: له عندي رهن. وقال المالك: وديعة. كان القول قول المالك.

  12. ولو مات فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو بأخت، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له.

  13. 4/1624/162

    وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه.

  14. وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين. والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في صحته، إذا كان لغير وارث.

  15. 4/1644/164

    وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة.