كتاب الجراح
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1461 to 1477
-
6/466/46
والقتل على ثلاثة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد أن يضربه بحديدة، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب أنه يتلف.
-
6/536/53
ففيه القود. إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما. وشبه العمد أن يضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزة أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل.
-
6/576/57
فلا قود في هذا. والدية على عاقلته. والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد، أو يفعل ما يجوز له فعله، فيئول إلى إتلاف حر، مسلما كان أو كافرا.
-
6/596/59
فتكون الدية على العاقلة، وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية؛
-
6/606/60
لأن الله تعالى قال:
-
{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] .
-
6/636/63
ولا يقتل مسلم بكافر.
-
6/686/68
ولا حر بعبد.
-
6/716/71
وإذا قتل الكافر العبد عمدا فعليه قيمته، ويقتل لنقض العهد. والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد.
-
6/726/72
ولا يقتل والد بولده.
-
6/746/74
وإن سفل. والأم والأب في ذلك سواء. ويقتل الولد بقتل كل واحد منهما. وتقتل الجماعة بالواحد.
-
6/776/77
وإذا قطعوا يدًا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم.
-
6/786/78
وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب.
-
6/796/79
وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم. وكان على العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما، لأن عمدهما خطأ. ويقتل الذكر بالأنثى. والأنثى بالذكر.
-
6/836/83
ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح.
-
6/846/84
وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ، والآخر متعمد،
-
فلا قود على واحد منهما. وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة. ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات.