كتاب الإجارة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 849 to 871
-
4/2194/219
وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة؛ فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا.
-
4/2254/225
وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر.
-
4/2274/227
ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته الأجرة.
-
4/2284/228
ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة.
-
4/2294/229
فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن.
-
وإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر [عن] منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه.
-
4/2334/233
ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض.
-
وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.
-
4/2344/234
ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره، إذا كان يقوم مقامه.
-
4/2364/236
ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته.
-
4/2374/237
وكذلك الظئر. ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر، إذا كان المسترضع موسرا.
-
4/2394/239
ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز.
-
4/2404/240
وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها.
-
4/2414/241
وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه.
-
4/2424/242
ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته.
-
فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز.
-
ومن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطية، وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء.
-
4/2434/243
فإن رأى الراكبين أو وصفا له، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن.
-
4/2474/247
وإن تلفت من حرزه فلا ضمان عليه.
-
4/2484/248
ولا أجرة له فيما عمل فيها.
-
4/2494/249
ولا ضمان على حجام،
-
ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم.
-
4/2504/250
ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.