Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإجارة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 849 to 871

  1. 4/2194/219

    وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة؛ فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا.

  2. 4/2254/225

    وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر.

  3. 4/2274/227

    ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته الأجرة.

  4. 4/2284/228

    ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة.

  5. 4/2294/229

    فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن.

  6. وإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر [عن] منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه.

  7. 4/2334/233

    ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض.

  8. وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.

  9. 4/2344/234

    ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره، إذا كان يقوم مقامه.

  10. 4/2364/236

    ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته.

  11. 4/2374/237

    وكذلك الظئر. ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر، إذا كان المسترضع موسرا.

  12. 4/2394/239

    ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز.

  13. 4/2404/240

    وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها.

  14. 4/2414/241

    وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه.

  15. 4/2424/242

    ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته.

  16. فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز.

  17. ومن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطية، وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء.

  18. 4/2434/243

    فإن رأى الراكبين أو وصفا له، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن.

  19. 4/2474/247

    وإن تلفت من حرزه فلا ضمان عليه.

  20. 4/2484/248

    ولا أجرة له فيما عمل فيها.

  21. 4/2494/249

    ولا ضمان على حجام،

  22. ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم.

  23. 4/2504/250

    ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.